وَعنْ عُمَر بْنِ عطاءٍ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْر أَرْسلَهُ إلى السَّائِب ابن أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيةُ في الصَّلاةِ فَقَالَ: نَعمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الجُمُعَةَ في المقصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمامُ قُمتُ في مقَامِي فَصلَّيْتُ فَلَما دَخل أَرْسلَ إِليَّ فقال: لا تَعُدْ لما فعَلتَ: إذا صلَّيْتَ الجُمُعةَ فَلا تَصِلْها حَتى تَتَكَلَّمَ أَوْ تخْرُجَ ، فَإنَّ رسولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَمرَنا بِذلكَ أَنْ لا نُوصِلَ صلاةً بصلاةٍ حتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. رواه مسلم.